سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

222

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و نيز قرينه ديگر فرموده بعدى مصنف است به شرحى كه ذيلا نقل مىكنيم : قوله : المشروط له المؤامرة لغيره : ضمير در [ له ] به الف و لام موصول در [ المشروط ] راجع است . قوله : و لم يفعل مقتضاه : يعنى مقتضاى استئمار . قوله : لا يجب عليه امتثال الامر : ضمير در [ عليه ] به مستأمر به كسر ميم راجع است . متن : و كذا كل من جعل له الخيار فإن المجعول له هنا الخيار هو الأجنبي المستشار ، لا المشروط له إلا أن للمشروط له حظا من الخيار عند أمر الأجنبي بالفسخ . و كيف كان فالأقوى أن المستأمر بالفتح ليس له الفسخ و لا الإجازة ، و إنما إليه الأمر ، و حكم امتثاله ما فصلناه ، و على هذا فالفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبي ، و جعل الخيار له واضح ، لأن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره ، لا جعل الخيار له ، بخلاف من جعل له الخيار . و على الأول يشكل الفرق بين المؤامرة ، و شرط الخيار . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است هركس كه براى وى حق خيار جعل و قرارداد مىشود كه او ملزم به اختيار يكطرف نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : اين عبارت قرينه دومى است بر اينكه مقصود مصنف ( ره ) از [ مستأمر ] قرائت بفتح است زيرا او است كه در عقد برايش خيار قرار